آخر تحديث :الخميس-28 مارس 2024-01:49م

أخبار وتقارير


منظمات حقوق إنسان جنوبية تتقدم بدعوى جنائية ضد الرئيس اليمني السابق علي صالح في لاهاي

الإثنين - 20 أبريل 2015 - 12:47 م بتوقيت عدن

منظمات حقوق إنسان جنوبية تتقدم بدعوى جنائية ضد الرئيس اليمني السابق علي صالح في لاهاي

عدن ((عدن الغد)) خاص:

تقدمت عدد من منظمات حقوق الإنسان العاملة في الجنوب ونشطاء حقوقيون يعيشون في المهجر بدعوى إلى المدعي العام بمكتب المحكمة الجنائية الدولية يطالبون فيها بمحاكمة الرئيس اليمني السابق علي صالح بسبب ارتكابه لجرائم ضد الانسانية في الجنوب .

وتحصلت "عدن الغد" على رسالة هذه المنظمات إلى مكتب المحكمة الجنائية الدولية

والتي جاء فيها :

 

مكتب المحكمة الجنائية الدولية

 

المدعي العام

مكتب الاتصالات

 صندوق البريد 19519 2500

 لاهاي - هولندا

 

 

20 أبريل 2015

  

 

الموضوع : طلب التحقيق في انتهاكات عديدة للقانون الدولي

 

 

سيدي\سيدتي الأفاضل

 

نطالب نحن الموقعين أدناه من محكمة الجنايات الدولية (أ.س.س) محاكمة الرئيس اليمني السابق   علي عبدالله صالح للجرائم بموجب المادة (5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - روما:

 

 

(ب)       جرائم ضد الإنسانية

(ت)       جرائم حرب

(ث)       جرائم العدوانية

 

 

 

المادة (7) تعرف في محكمة الجنائيات الدولية بجرائم ضد الإنسانية

 

(أ) القتل

(ب) الإبادة

(ت)اضطهاد جماعة محددة أو سياسية اوعرقية أو عرقية وطنية

(ث) الاختفاء القصري للأشخاص

(ج) الأفعال اللا إنسانية أخرى والتي تسبب معاناة

المادة (8) تعرف في محكمة الجنائيات الدولية بجرائم حرب

 

الفقرة  (2)

 

مخالفات جسيمة لوثيقة جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 بأي فعل من الأفعال التالية

للأشخاص أو الممتلكات ذات الصلة و التي تحميها اتفاقية جنيف:

 

(أ) القتل العمد

(ب) التعذيب اوالمعاملة اللا إنسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية

(ت) تعمد في إحداث معاناة شديدة أو جراح شديدة الأذى لجسم أو الصحة

(ث) تدمير واسع للممتلكات الشخصية والمباني والتي لا تتطلبها إي عملية عسكرية  وينفذ بطريقة   غير مشروعة وتعسفية

 

 

 

تعرف المادة (8) "مكرر" جرائم العدوان

 

 

1- لغرض هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" التخطيط والتحضير، أو بدء التنفيذ، من قبل شخص في وضع يتيح له أن يتحكم أو يوجه العمل السياسي أو العسكري للدولة، لعمل من أعمال العدوان التي، بحكم خصائصه وخطورته ونطاقه، يشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة.

 

2- لأغراض الفقرة 1، "عمل عدواني" يعني استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة وسلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو على أي وجه آخر لا يتفق وميثاق الأمم المتحدة. أي فعل من الأفعال التالية، بغض النظر عن إعلان الحرب، تقوم، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3314 (التاسعة والعشرين) الصادر في 14 ديسمبر عام 1974، وصفها بأنها عمل من أعمال العدوان:

 

(أ) الغزو أو الهجوم من قبل القوات المسلحة لدولة ما لأراضي دولة أخرى، أو أي احتلال عسكري، ولو كان مؤقتا، ينجم عن   مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم استخدام القوة من أراضي دولة أخرى أو جزء منها .

 

(ب) قصف من قبل القوات المسلحة لدولة ما ضد أراضي دولة أخرى أو استخدام أي أسلحة من قبل دولة ضد أراضي دولة أخرى؛

 

 

ويمكننا تقديم جميع الأدلة والشهود ذات الصلة.

 

 

بمبادرة من منظمات المجتمع المدني في الجنوب نيابة عن شعب الجنوب الذي كان عرف سابقا باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية - عدن